السيد أحمد الموسوي الروضاتي

679

إجماعات فقهاء الإمامية

* من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله 377 * إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول 377 * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381 * العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 * المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 * إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 * إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593 * في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596 عناوين مسائل الرهن * الرهن جائز 65 * الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 * إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 * إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما 66 * الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 * إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرج ذلك الجارية من الرهن 67 * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها 67 * استخدام الراهن للعبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز 67 * إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 * المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 * إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68 * إذا رهن عصيرا صح الرهن 68 * الخمر لا يصح تملكه لمسلم 68